صفحة جزء
ذكر الخصال المعدودة التي أبيح للمرء المسألة من أجلها

3395 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال : حدثنا إسحاق بن [ ص: 189 ] إبراهيم قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن هارون بن رئاب عن كنانة العدوي ، قال : كنت عند قبيصة بن المخارق فاستعان به نفر من قومه في نكاح رجل من قومه ، فأبى أن يعطيهم شيئا ، فانطلقوا من عنده ، قال كنانة : فقلت له : أنت سيد قومك ، وأتوك يسألونك ، فلم تعطهم شيئا ، قال : أما في هذا ، فلا أعطي شيئا ، وسأخبرك عن ذلك ، تحملت بحمالة في قومي ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبرته وسألته أن يعينني ، فقال : بل نحملها عنك يا قبيصة ، ونؤديها إليهم من إبل الصدقة ، ثم قال : إن المسألة لا تحل إلا لثلاث : رجل تحمل حمالة ، فقد حلت له حتى يؤديها ، أو رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن قد حلت له المسألة ، فقد حلت له حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش ، والمسألة فيما سوى ذلك سحت .

قال أبو حاتم : قوله " والمسألة فيما سوى ذلك سحت " أراد به أن المسألة في سوى هذه الأشياء الثلاثة من السلطان عن فضل حصته من بيت المال سحت ، لأن المسألة في غير هذه الخصال الثلاثة من غير السلطان عن غير بيت مال المسلمين تكون سحتا إذا كان الإنسان غير مستغن بما عنده .

[ ص: 190 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية