صفحة جزء
3404 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال : حدثنا المقرئ قال : حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال : حدثني أبو الأسود عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد ، [ ص: 196 ] عن خالد بن عدي الجهني ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ، ولا يرده ، فإنما هو رزق ساقه الله إليه .

قال أبو حاتم رضي الله عنه : هذا الأمر الذي أمرنا باستعماله هو أخذ ما أعطي المرء ، والشيئان المعلومان الذي أبيح له ذلك عند عدمهما هو المسألة وإشراف النفس ، فإن وجد أحدهما في الغني المستقل بما عنده زجر عن أخذ ما أعطي دون الفقراء المضطرين ، والتارة التي يباح فيها أخذ ما أعطي المرء ، وإن وجد فيه المسألة وإشراف النفس هي حالة الاضطرار ، والاضطرار على ضربين : اضطرار بجدة ، واضطرار بعدم ، والاضطرار الذي يكون بجدة هو أن يملك المرء الشيء الكثير من حطام هذه الدنيا سوى المأكول والمشروب ، وهو في موضع لا يباع فيه الطعام والشراب أصلا ، فهو وإن كان واجدا حكمه حكم المضطر ، له أخذ ما أعطي ، وإن كان سائلا أو مشرف النفس إليه ، واضطرار العدم هو واضح لا يحتاج إلى الكشف عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية