1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب الحج
  4. باب فرض الحج
  5. ذكر البيان بأن فرض الله جل وعلا الحج على من وجد إليه سبيلا في عمره مرة واحدة لا في كل عام
صفحة جزء
3706 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال : حدثنا عبد الله بن نافع ، عن عاصم بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال : إنما هي هذه الحجة ، ثم عليكم بظهور الحصر .

[ ص: 21 ] قال أبو حاتم رضي الله عنه : خطاب هذا الخبر وقع على بعض النساء ، أراد به نساءه صلى الله عليه وسلم ، والقصد فيه بعض الأحوال ، وهو الحال الذي لا يكون عليهن إقامة الفرائض فيه ، كالصلاة والحج ، وما أشبههما .

التالي السابق


الخدمات العلمية