صفحة جزء
ذكر المواقيت للحاج

وما يلبس من اللباس عند إحرامه

3761 - أخبرنا الحسن بن سفيان بنسا ، وأحمد بن علي بن المثنى [ ص: 76 ] التميمي بالموصل قال : حدثنا العباس بن الوليد النرسي أبو الفضل ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص العمري ، أخبرني نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من أين تأمرنا أن نهل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن .

قال عبد الله بن عمر : ويزعمون أنه قال : ويهل أهل اليمن من يلملم ، أو : ألملم ، شك يحيى
.

وعن عبد الله بن عمر ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ، فقال : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أن يكون الرجل ليست له نعلان ، فليقطع الخفين أسفل من الكعبين ، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ، أو ورس .

التالي السابق


الخدمات العلمية