صفحة جزء
3765 - أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال : حدثنا الحسن بن سهل الجعفري قال : حدثنا ابن أبي زائدة قال : حدثنا ابن جريج ، وابن إسحاق عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة إلا ليقتطع بذلك أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ، ومن دان دينهم ، كانوا يقولون : إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ، [ ص: 81 ] ودخل صفر ، فقد حلت العمرة لمن اعتمر ، وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة ، فما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية