ذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين 
عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين 
 3784  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14124الحسين بن إدريس الأنصاري ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12154أحمد بن أبي بكر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651442أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يلبس القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد  [ ص: 95 ] النعلين ، فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس والزعفران  .  
[ ص: 96 ]