1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب الحج
  4. باب الإحرام
  5. ذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين
صفحة جزء
3785 - أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة قال : حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال : حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن أيوب السختياني ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لم يجد إزارا ، فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين ، فليلبس خفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية