صفحة جزء
[ ص: 264 ] ذكر الإباحة للمحرم أن يغسل رأسه في إحرامه

3948 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، أن عبد الله بن عباس ، والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء ، فقال عبد الله بن عباس : يغسل المحرم رأسه ، وقال المسور : لا يغسل المحرم رأسه ، فأرسلني إلى أبي أيوب الأنصاري ، أسأله عن ذلك ، فوجدته يغتسل بين القرنين ، وهو يستتر بثوب ، قال : فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين ، أرسلني إليك ابن عباس ، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ، وهو محرم ، قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب وطأطأه ، حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب ، فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية