صفحة جزء
ذكر الزجر عن تغطية وجه المحرم ورأسه معا

عند تكفينه إذا مات

3960 - أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب قال : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال : حدثنا أبو أسامة ، عن شعبة ، عن جعفر بن إياس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جاء رجل على ناقة وهو محرم فأوقصته فمات ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ، وأن يكفن في ثوبيه ، ولا يمس طيبا ، ولا يخمر وجهه ورأسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية