صفحة جزء
[ ص: 275 ] ذكر الإباحة للمحرم قتل الضرارات من الدواب

3962 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال : حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، قال : أخبرني عبد الله بن دينار مولى ابن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس من قتلهن ، وهو حرام ، فلا جناح عليه فيهن : العقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والغراب ، والحدأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية