صفحة جزء
[ ص: 335 ] 14 - كتاب النكاح

4026 - أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة قال : حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن سليمان بن مهران ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة بن قيس ، قال : بينا أنا وابن مسعود نمشي بالمدينة ، قال : فلقي عثمان بن عفان ، فأخذ بيده ، قال : فقاما وتنحيت عنهما ، فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة يسرها ، قال : ادن علقمة ، قال : فانتهيت إليه ، وهو يقول : ألا نزوجك يا عبد الله جارية لعلها أن تذكرك ما فاتك ؟ قال : فقال عبد الله : لئن قلت ذلك ، فإنا قد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع منكم الباءة فليصم ؛ فإنه له وجاء ، وهو الإخصاء .

[ ص: 336 ] قال أبو حاتم : الأمر بالتزويج في هذا الخبر ، وسببه استطاعة الباءة ، وعلته غض البصر وتحصين الفرج ، والأمر الثاني هو الصوم عند عدم السبب ، وهو الباءة ، والعلة الأخرى هو قطع الشهوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية