[ ص: 381 ] ذكر الإباحة للإمام 
أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره 
من رضيت من الرجال ، وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد 
 4072  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12083أبو عروبة  بحران  قال : حدثنا 
هاشم بن القاسم الحراني  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ،  عن 
أبي عبد الرحيم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17060مرثد بن عبد الله اليزني  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=673731خير النكاح أيسره ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم ، قال لها : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نعم ، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يفرض صداقا ، فدخل بها ، فلم يعطها شيئا ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ، ولم أعطها شيئا ، وقد أعطيتها سهمي من خيبر ، فكان له سهم بخيبر ، فأخذته فباعته ، فبلغ مائة ألف  .