صفحة جزء
[ ص: 382 ] ذكر الزجر عن أن يزوج الولي المرأة

بغير صداق عدل يكون بينهما

4073 - أخبرنا ابن قتيبة قال : حدثنا حرملة قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب قال : حدثني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالت : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن مهرا أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن .

قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا بعد هذه الآية فيهم ، فأنزل الله : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ، قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة : وقال الله في [ ص: 383 ] الآية الأخرى رغبة أحدكم عن يتيمته التي في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن
.

التالي السابق


الخدمات العلمية