صفحة جزء
[ ص: 427 ] ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها

والخالة على بنت أختها

4117 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا محمد بن بشار ، وأبو موسى ، قالا : حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال : حدثنا داود بن أبي هند قال : حدثنا الشعبي قال : حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا تنكح المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها .

التالي السابق


الخدمات العلمية