ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة 
بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول 
قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني 
 4119  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان  قال : حدثنا 
عبد الرحمن بن صالح الأزدي  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  ، عن 
عائشة  قالت : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=654857سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته البتة ، فتزوجت زوجا ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى زوجها الأول ؟ قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها ما ذاق صاحبها  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم   : عموم الخطاب في الكتاب :  
[ ص: 429 ] فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وأباح الله جل وعلا للزوج الأول أن يتزوج بها بعد أن تزوجها زوج آخر ، وفسرته السنة : أنها لا تحل للزوج الأول حتى يكون بينها وبين الزوج الثاني وطء بذواق العسيلة ، ثم تبين عنه بطلاق أو وفاة ، ثم تحل حينئذ للزوج الأول .