4120  - أخبرنا 
عبد الله بن قحطبة  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16915محمد بن الصباح  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16433عبد الله بن رجاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  ، عن 
عائشة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=669615في رجل طلق امرأته ثلاثا ، ثم تزوجت زوجا غيره ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، ثم أراد الأول أن يتزوجها ، قال : لا ، حتى يذوق الآخر عسيلتها ، وتذوق عسيلته  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم   : قال الله جل وعلا : 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فأباح الله لها أن تنكح الزوج الأول بعد أن نكحها الزوج الثاني ، وأبان المصطفى صلى الله عليه وسلم مراد الله  
[ ص: 430 ] جل وعلا من قوله : 
حتى تنكح زوجا غيره إذ هو المبين لمجمل الخطاب في الكتاب ، إذ المراد من قوله : 
حتى تنكح زوجا غيره الوطء دون عقدة النكاح .