ذكر الخبر المصرح بنفي جواز نكاح المحرم وإنكاحه 
 4139  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14124الحسين بن إدريس الأنصاري  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12154أحمد بن أبي بكر الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، مولى ابن عمر  ، عن 
نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار  ، أنه أخبره 
nindex.php?page=hadith&LINKID=707887أن عمر بن عبيد الله  أرسل إلى  [ ص: 445 ]  nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان  ، وأبان  يومئذ أمير الحاج ، وهما محرمان : قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر  بنت شيبة بن جبير  ، وأردت أن تحضر ذلك ، فأنكر ذلك عليه  nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان  ، وقال : سمعت  nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  رضوان الله عليه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا يخطب ، ولا ينكح  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم  رضي الله عنه : هذان خبران في نكاح المصطفى صلى الله عليه وسلم 
ميمونة  تضادا في الظاهر ، وعول أئمتنا في الفصل فيهما بأن قالوا : إن خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 
ميمونة  وهو محرم وهم ، كذلك قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، وخبر  
[ ص: 446 ]  nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم  يوافق خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  رضوان الله عليه في النهي عن نكاح المحرم وإنكاحه ، وهو أولى بالقبول لتأييد خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  إياه . 
والذي عندي أن الخبر إذا صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم غير جائز ترك استعماله ، إلا أن تدل السنة على إباحة تركه ، فإن جاز لقائل أن يقول : وهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،  وميمونة  خالته في الخبر الذي ذكرناه ، جاز لقائل آخر أن يقول : وهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم  في خبره ؛ لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أحفظ وأعلم وأفقه من مائتين مثل 
 nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم   . 
ومعنى خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عندي حيث قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ميمونة  وهو محرم ، يريد به : وهو داخل 
الحرم  ، لا أنه كان محرما ، كما يقال للرجل إذا دخل الظلمة : أظلم ،  
[ ص: 447 ] وأنجد : إذا دخل 
نجدا  ، وأتهم : إذا دخل 
تهامة  ، وإذا دخل 
الحرم   : أحرم ، وإن لم يكن بنفسه محرما ، وذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عزم على الخروج إلى 
مكة  في عمرة القضاء ، فلما عزم على ذلك بعث من 
المدينة   nindex.php?page=showalam&ids=96أبا رافع ،  ورجلا من 
الأنصار  إلى 
مكة  ليخطبا 
ميمونة  له ، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وأحرم ، فلما دخل 
مكة  طاف وسعى ، وحل من عمرته ، وتزوج 
ميمونة  وهو حلال بعدما فرغ من عمرته ، وأقام 
بمكة  ثلاثا ، ثم سأله 
أهل مكة  الخروج منها ، فخرج منها ، فلما بلغ 
سرف  بنى بها 
بسرف  وهما حلالان ، فحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  نفس العقد الذي كان 
بمكة  ، وهو داخل 
الحرم  بلفظ الحرام ، وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم  القصة على وجهها ، وأخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=96أبو رافع  أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان ، وكان الرسول بينهما ، وكذلك حكت 
ميمونة  عن نفسها ، فدلتك هذه الأشياء مع زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم وإنكاحه على صحة ما أصلنا ضد قول من زعم أن أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم تتضاد وتتهاتر ، حيث عول على الرأي المنحوس والقياس المعكوس .