1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب النكاح
  4. باب القسم
  5. ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا أن يقسم لها سبعا أو ثلاثا إذا كانت ثيبا ثم الاعتدال بينهما في القسمة
صفحة جزء
[ ص: 8 ] ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا أن يقسم لها سبعا ، أو ثلاثا إذا كانت ثيبا ، ثم الاعتدال بينهما في القسمة .

4208 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصل كتابه قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : سبع للبكر ، وثلاث للثيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية