1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب الرضاع
  4. باب النفقة
  5. ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك
صفحة جزء
ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك .

4258 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال : حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال : حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن هشام بن عروة عن أبيه ، [ ص: 72 ] عن عائشة قالت : جاءت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، فهل علي جناح أن أصيب من ماله فأنفق علي وعلى ولدي ؟ فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم : لا حرج عليك أن تأخذي من مال أبي سفيان فتنفقيه عليك وعلى ولدك بالمعروف .

التالي السابق


الخدمات العلمية