صفحة جزء
[ ص: 76 ] [ ص: 77 ] 16 - كتاب الطلاق

ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها

4263 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا بشر بن المفضل ، ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، أن ابن عمر حدثه ، أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض ، فقال : مر عبد الله فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه ، فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت ، فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها ، وإن شاء فليمسكها .

التالي السابق


الخدمات العلمية