صفحة جزء
ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته .

4318 - أخبرنا الفضل بن الحباب ، بخبر غريب حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة ، [ ص: 157 ] ويحيى بن صبيح عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا قوم عليه ، وإن كان معسرا استسعي العبد غير مشقوق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية