1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب الأيمان
  4. ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرا له دون التعرج على يمينه التي مضت
صفحة جزء
[ ص: 195 ] ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرا له دون التعرج على يمينه التي مضت .

4353 - أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري ، ببغداد قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا الطفاوي قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنث حتى نزلت كفارة اليمين ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني .

التالي السابق


الخدمات العلمية