1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب الأيمان
  4. ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا
صفحة جزء
[ ص: 197 ] ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها ، أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا .

4355 - أخبرنا أبو خليفة حدثنا مسدد بن مسرهد عن يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا ، وكل مال لي في رتاج الكعبة ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الكعبة لغنية عن مالك ، كفر عن يمينك ، وكلم أخاك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية ، ولا في قطيعة رحم ، ولا فيما لا تملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية