صفحة جزء
[ ص: 253 ] ذكر البيان بأن من عجل له العقوبة بالحدود تكون إقامتها كفارة لها .

4405 - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي ، بالبصرة قال : حدثنا أبو كامل الجحدري قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن عبادة بن الصامت ، قال : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء منا ، وقال : من أصاب منكم منهن حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارته ، ومن أخر عنه فأمره إلى الله إن شاء رحمه ، وإن شاء عذبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية