[ ص: 541 ]  9 - باب السبق 
ذكر الإباحة للمرء أن يسابق بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر 
 4686  - أخبرنا 
عمر بن سعيد بن سنان  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12154أحمد بن أبي بكر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=652656أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء  إلى ثنية الوداع  ، وكان أمدها ثنية الوداع  ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية  إلى مسجد بني زريق  ، قال : وكان عبد الله  فيمن سابق بها  .