صفحة جزء
ذكر الإباحة للإمام أن يحث الناس على الخروج إلى الغزو في وقت بعينه ، وإن فاتهم فيه الصلاة في أول الوقت

4719 - أخبرنا أبو يعلى الموصلي - في كتاب المشايخ - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر ، قال : نادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم انصرف عن الأحزاب : ألا لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة ، [ ص: 20 ] فتخوف ناس فوت الوقت ، فصلوا دون بني قريظة ، وقال الآخرون : [ ص: 21 ] لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن فاتنا الوقت ، قال : فما عنف واحدا من الفريقين .

التالي السابق


الخدمات العلمية