صفحة جزء
[ ص: 200 ] ذكر ما يستحب للمرء أن يفك أسارى المسلمين من أيدي المشركين إذا وجد إليه سبيلا

4860 - أخبرنا الفضل بن الحباب قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال : حدثنا عكرمة بن عمار قال : حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع ، قال : حدثني أبي قال : خرجنا مع أبي بكر رضوان الله عليه ، وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة ، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر بشن الغارة ، فقتلنا على الماء من قتلنا ، قال سلمة : فنظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء وأنا أعدو في آثارهم ، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل ، فرميت بسهم ، فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا ، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر ، حتى أتيت الماء ، وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم ، معها بنت لها من أحسن العرب ، فنفلني أبو بكر ابنتها فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة ، ثم بت ولم أكشف لها ثوبا ، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هب لي المرأة ، فقلت : يا رسول الله ، لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتركني ، ثم لقيني من الغد في السوق ، فقال : يا سلمة هب لي المرأة ، لله أبوك ، قال : قلت : يا رسول الله ، ما كشفت لها ثوبا ، فهي لك يا رسول الله ، قال : فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى من [ ص: 201 ] المسلمين ، ففداهم بتلك المرأة ، فكهم بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية