[ ص: 216 ] ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحرب لا يحل نقضه إلا عند الإعلام أو انقضاء المدة 
 4871  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13905حامد بن محمد بن شعيب  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15972سريج بن يونس  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17043محمد بن يزيد  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
أبي الفيض  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16027سليم بن عامر  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663876كان بين  nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  ، وبين الروم  عقد ، وكان يسير نحو بلادهم وهو يريد إذا انقضى العقد أن يغير عليهم ، فإذا شيخ يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا غدر ، فإذا هو  nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة  ، فسألته ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : إذا كان بين قوم عقد فلا يحل عقدة حتى يمضي أمدها ، أو ينبذ إليهم على سواء  .