صفحة جزء
[ ص: 262 ] 23 - كتاب الوقف

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتخاذ الأحباس في سبيل الله

4899 - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرقي قال : حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال : حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، أن عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته بثمغ ، فقال : احبس أصلها وسبل ثمرتها ، قال عبد الله : فحبسها عمر على السائل والمحروم ، وابن السبيل وفي سبيل الله ، وفي الرقاب والمساكين ، وجعل قيمها يأكل ويؤكل غير متأثل مالا .

التالي السابق


الخدمات العلمية