صفحة جزء
ذكر البيان بأن قوله : فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري

4922 - أخبرنا ابن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثني الليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية