[ ص: 290 ] ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال ، إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط 
 4923  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11996الفضل بن الحباب  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه  يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35937من باع نخيلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع  .