[ ص: 291 ] ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه 
 4924  - أخبرنا 
محمد بن المعافى العابد  ، 
بصيدا  أخبرنا 
محمود بن خالد الدمشقي  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم  حدثنا 
أبو معيد حفص بن غيلان الهمداني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=652205من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ، ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع  .