صفحة جزء
ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به

5006 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال : أخبرنا أحمد بن [ ص: 380 ] أبي بكر عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ، فيما دون خمسة أوسق ، أو خمسة أوسق ،

قال أبو حاتم رضي الله عنه : الشك من داود بن الحصين في أحد العددين .

التالي السابق


الخدمات العلمية