صفحة جزء
[ ص: 388 ] [ ص: 389 ] ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل

5014 - أخبرنا الفضل بن الحباب قال : حدثنا مسدد عن إسماعيل قال : حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ، قال : قال أبو بكرة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا سواء بسواء ، وأمر أن يبتاع الفضة بالذهب كيف شاء ، والذهب بالفضة كيف شاء .

قال أبو حاتم : قوله صلى الله عليه وسلم كيف شاء أراد به إذا كان يدا بيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية