صفحة جزء
ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل

5015 - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة قال : حدثنا [ ص: 390 ] أبو كامل الجحدري قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث ، قال : كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء ، فقال عبادة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى .

التالي السابق


الخدمات العلمية