صفحة جزء
[ ص: 391 ] ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب

5016 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية