صفحة جزء
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة

5023 - أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا ، أخبرنا محمد بن هشام بن أبي خيرة السدوسي ، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ، حدثنا عثمان بن الأسود ، حدثنا ابن أبي مليكة ، قال : جاء ابن عباس إلى ابن عمر فسلم عليه ، فقال : هل تتهم أسامة ؟ قال : فقال ابن عمر : لا ، قال : فإنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ربا إلا في النسيئة .

قال أبو حاتم : معنى هذا الخبر أن الأشياء إذا بيعت بجنسها [ ص: 398 ] من الستة المذكورة في الخبر وبينهما فضل يكون ربا ، وإذا بيعت بغير أجناسها وبينها فضل كان ذلك جائزا ، إذا كان يدا بيد ، وإذا كان ذلك نسيئة كان ربا .

التالي السابق


الخدمات العلمية