صفحة جزء
[ ص: 410 ] ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب

5034 - أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بعت من أخيك ثمرا ، فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ من مال أخيك بغير حق ؟ قلت لأبي الزبير : هل سمى لكم الجوائح ؟ قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية