صفحة جزء
[ ص: 411 ] ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة ، إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها

5035 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال : حدثنا محمد بن معمر قال : حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن بعت من أخيك ثمرا ، فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ قلت لأبي الزبير : سمى لكم الجوائح ؟ قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية