صفحة جزء
ذكر الزجر عن احتلاب المرء ماشية أخيه المسلم بغير إذنه

5171 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتلب مواشي الناس ، إلا بإذن أربابها ، وقال : أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته ، [ ص: 575 ] فيكسر بابها ، فينتثل ما فيها من الطعام ، إنما ضروع مواشيهم هو طعام أحدهم ، فلا أعرفن أحدا حلب ماشية أحد بغير إذنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية