1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب الشفعة
  4. ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعة لا تكون إلا للشركاء
صفحة جزء
[ ص: 582 ] ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعة لا تكون إلا للشركاء

5179 - أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا زهير بن معاوية قال : حدثنا أبو الزبير [ ص: 583 ] عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له شريك في ربعة أو نخل ، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذ وإن كره ترك .

التالي السابق


الخدمات العلمية