صفحة جزء
5189 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال : حدثنا عبد الرحمن [ ص: 595 ] بن إبراهيم قال : حدثنا الوليد قال : حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثني عطاء ، قال : سمعت جابر بن عبد الله ، يقول : كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له فضول أرضين فليزرعها ، أو ليزرعها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه .

قال أبو حاتم رضي الله عنه : قوله صلى الله عليه وسلم : أو ليزرعها أخاه ، يريد به : فليمنحها أخاه ، ولو كان ذلك الزراعة نفسها لم يكن لقوله : أو ليزرعها معنى لأنهم كانوا يزارعون على الثلث والربع والنصف على ما في الخبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية