صفحة جزء
[ ص: 232 ] ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في أواني الحجارة

5412 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى ، بعسكر مكرم قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال : حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يوجد له شيء نبذ له في تور من حجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية