صفحة جزء
ذكر ما يلزم ابن آدم من إثم من قتل بعده مسلما لاستنانه ذلك الفعل لمن بعده

5983 - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة الهمداني ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ، لأنه أول من [ ص: 322 ] سن القتل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية