1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب الديات
  4. باب الغرة
  5. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو أمة
صفحة جزء
[ ص: 379 ] [ ص: 380 ] ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد ، أو أمة

6022 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عيسى بن يونس ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، فقال الذي قضى عليه : أنعقل من لا أكل ، ولا شرب ، ولا صاح ولا استهل ، مثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن هذا ليقول بقول شاعر ، فيه غرة : عبد أو أمة ، أو فرس ، أو بغل .

التالي السابق


الخدمات العلمية