صفحة جزء
6582 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار ، [ ص: 545 ] عن جابر بن عبد الله ، قال : كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ، فقال الأنصاري : يا للأنصار . وقال المهاجري : يا للمهاجرين . قال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فقال : ما بال دعوى الجاهلية ؟ فقالوا : يا رسول الله ، رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار ، فقال : دعوها ، فإنها منتنة ، فقال عبد الله بن أبي ابن سلول : قد فعلوها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال عمر : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال : دعه ، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه .

قال أبو حاتم : قوله صلى الله عليه وسلم : فإنها منتنة يريد : أنه لا قصاص في هذا ، وكذلك قولهم : فإنها ذميمة وما أشبهها .

التالي السابق


الخدمات العلمية