صفحة جزء
1917 - أخبرنا معاوية بن علي بن معاوية الصوفي إجازة أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم ، أبنا أبو نعيم ، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني ، ثنا بكر بن سهل ، ثنا عمرو بن هاشم البيروتي ، ثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر ، عن حميد الطويل ، عن أنس ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها . قيل : وما حقها ؟ . [ ص: 281 ] قال : زنى بعد إحصان ، أو كفر بعد إسلام ، أو قتل نفس فيقتل به .

رواه البخاري فقال : وقال ابن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب ، عن حميد حدثنا أنس ، قال : وقال لي علي بن عبد الله : ثنا خالد بن الحارث ، ثنا حميد : سأل ميمون بن سياه أنسا : ما يحرم دم العبد وماله ؟ فقال : من شهد أن لا إله إلا الله ..... موقوف .

وقد روى البخاري من طريق : ميمون بن سياه ، حديثا نحو هذا ، وليس فيه الشهادة ، ففي هذا إذا زيادة على ذلك ، والله أعلم .

ورواه أبو داود ، والترمذي في كتابيهما ، عن سعيد بن يعقوب الطالقاني ، عن ابن المبارك .

وأخرجه أبو داود ، عن سليمان بن داود المهري ، عن ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب ، عن حميد .

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

[ ص: 282 ] وأخرجه النسائي في سننه ، عن محمد بن حاتم بن نعيم ، عن حبان ، عن ابن المبارك .

وعن هارون بن محمد بن بكار بن بلال ، عن محمد بن عيسى بن سميع ، عن حميد .

وقال أبو حاتم الرازي : لا يسند هذا الحديث إلا ثلاثة أنفس : ابن المبارك ، ويحيى بن أيوب ، وابن سميع .

قلت : فقد رواه أبو خالد الأحمر ، عن حميد بنحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية