صفحة جزء
2472 - وأخبرنا زاهر بن أحمد بن حامد الثقفي - بأصبهان - أن الحسين بن عبد الملك الأديب أخبرهم ، أبنا إبراهيم بن منصور ، أبنا محمد بن إبراهيم بن علي ، أبنا أبو يعلى أحمد بن علي ، ثنا محمد بن مهدي وأبو بكر قالا : ثنا عبد الرزاق ، أبنا معمر ، عن ثابت وقتادة وأبان - كلهم - عن أنس قال : لما حرمت الخمر قال : إني لأسقي يومئذ أحد عشر رجلا ، قال : فأمروني فكفأتها ، ثم كفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك تمتنع من ريحها ، قال أنس : وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين ، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت خمرا فتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها ، ولم يأذن له في بيع الخمر .

لفظ حديث ابن مهدي وفي رواية أبي بكر : فاشتريت به خمرا ، أفترى لي أن أبيعه ، وفيه : ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ببيع الخمر .

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ، عن عبد الرزاق ، عن معمر بنحوه .

[ ص: 67 ] وله شاهد في الصحيحين في ذكر اليهود من رواية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .

التالي السابق


الخدمات العلمية