صفحة جزء
[ ص: 41 ] طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الجندي عن ابن عباس

29 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد الحربي وأبو طاهر المبارك ابن أبي المعالي الحريمي - أن هبة الله أخبرهم ، أبنا الحسن ، أبنا أحمد ، ثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا يزيد ، أبنا حسين بن ذكوان ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس - أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم رجع في قيئه .

التالي السابق


الخدمات العلمية