صفحة جزء
33 - وأخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد الثقفي - أن الحسين الخلال أخبرهم ، أبنا إبراهيم بن منصور ، أبنا محمد بن إبراهيم بن المقرئ ، أبنا أبو يعلى الموصلي ، ثنا زهير ، ثنا يزيد بن هارون ، أبنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، سمع ابن عمر وابن عباس يحدثان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم رجع في قيئه .

رواه أبو داود عن مسدد ، عن يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم .

ورواه الترمذي عن محمد بن بشار ، عن ابن أبي عدي ، عن حسين ، بإسناده ، نحوه .

[ ص: 44 ] ورواه النسائي عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام ، عن إسحاق الأزرق ، عن حسين ، بإسناده ، نحوه .

وعن محمد بن حاتم ، عن حبان ، عن ابن المبارك ، عن حنظلة بن أبي سفيان ، عن طاوس قال : ثنا بعض من أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره .

وعن محمد بن حاتم ، عن حبان ، عن عبد الله ، عن إبراهيم بن نافع ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، به ، مرسلا ، وعن عبد الحميد بن محمد ، عن مخلد بن يزيد ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : مرسلا .

ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشار وأبي بكر بن خلاد ، عن ابن أبي عدي ، عن حسين ، بالإسناد الأول ، قوله : " مثل الذي يرجع في هبته .." ، إلى آخره ، قد روي في " الصحيح " من حديث سعيد بن المسيب عن ابن عباس ، ومن رواية طاوس عنه ، أيضا .

[ ص: 45 ] ورواه أبو حاتم البستي عن الحسن بن سفيان ، عن محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم ، بإسناده عن ابن عمر وابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية